responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 379

يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحّة إلّا إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت، إذ لا أقل من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء.

[مسألة 6: إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت‌]

[1214] مسألة 6: إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا؟ فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة (1)، و إلّا وجبت الإعادة بعد الإحراز.

[مسألة 7: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا]

[1215] مسألة 7: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة، و إن علم أنّه كان ملتفتاً و مراعياً له و مع ذلك شك في أنّه كان داخلًا أم لا بنى على الصحّة، و كذا إن كان شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا، هذا كلّه إذا كان حين الشك عالماً بالدخول، و إلّا لا يحكم بالصحّة (2) مطلقاً، و لا تجري قاعدة الفراغ؛ لأنّه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة.

[مسألة 8: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر]

[1216] مسألة 8: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و بين العشاءين بتقديم المغرب، فلو عكس عمداً بطل، و كذا لو كان جاهلًا بالحكم، و أمّا لو شرع في الثانية قبل الأُولى غافلًا أو معتقداً لإتيانها عدل بعد التذكّر إن كان محلّ العدول باقياً، و إن كان في الوقت المختصّ بالأُولى على الأقوى (3) كما مرّ، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة، و إن تذكّر بعد الفراغ صحّ و بنى (4) على أنّها الأُولى في‌ (1) فيما إذا علم بوقوع تمام الصلاة في الوقت، و في غيره محلّ إشكال.

(2) بل يحكم بالصحّة لقاعدة الفراغ، و تعليله غير صحيح، فهو كالشاك في الطهارة في الصلاة الماضية، فإنّه يبني عليها بالإضافة إليها و يلزم إحرازها بالإضافة إلى ما يأتي.

(3) قد مرّ الإشكال فيما إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة.

(4) بل يبني على أنّها الثانية إذا لم تقع بتمامها في الوقت المختصّ بالأُولى، و إلّا تكون باطلة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست