responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372

[فصل في أوقات الرواتب‌]

فصل في أوقات الرواتب‌

[مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين‌]

[1191] مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص و أربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى، و إن كان الأولى (1) بعد الذراع تقديم الظهر، و بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضلية، و مع ذلك الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء و القضاء في النافلتين.

[مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال‌]

[1192] مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال، و إن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكن الأقوى جوازه (2) فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة.

[مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة]

[1193] مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، و الأولى تفريقها؛ بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس، و ستّاً عند ارتفاعها، و ستّاً قبل الزوال، و ركعتين عنده.

[مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة]

[1194] مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة.

[مسألة 5: وقت نافلة العشاء]

[1195] مسألة 5: وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها، و الأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به، و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها.

(1) بل الأحوط احتياطاً لا يترك.

(2) عدم الجواز لا يخلو عن قوّة، و مع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست