responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 370

أربع ركعات فحاضت المرأة، فإنّ اللّازم حينئذ قضاء خصوص الظهر، و كذا إذا طهرت من الحيض و لم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات، فإنّ اللّازم حينئذ إتيان العصر فقط، و كذا إذا بلغ الصبي و لم يبق إلّا مقدار أربع ركعات، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط، و أمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختصّ بإحداهما (1)، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثمّ جنّ، أو مات بعد مضيّ مقدار أربع ركعات و نحو ذلك.

[مسألة 4: إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب‌]

[1183] مسألة 4: إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر، و إذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر، و في السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر، و إذا بقي ركعتان قدّم العصر، و إذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب، و إذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء، و في السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب، و إذا بقي أقل قدّم العشاء، و يجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد، و الظاهر أنّها حينئذ أداء، و إن كان الأحوط عدم نيّة الأداء و القضاء.

[مسألة 5: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللّاحقة]

[1184] مسألة 5: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللّاحقة، و يجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلّاها لا يجوز له العدول إلى العصر، بل يقطع و يشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر ثمّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر فإنّه يعدل إليها.

[مسألة 6: إذا كان مسافراً و قد بقي من الوقت أربع ركعات‌]

[1185] مسألة 6: إذا كان مسافراً و قد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته، و لا يجوز له العدول‌ (1) بل يختصّ بالأُولى.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست