responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 369

الزوال، و كذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت و لا تكون قضاء، و إن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء و القضاء، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً؛ لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً و كون هذه الصلاة عصراً.

[مسألة 3: يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب‌]

[1182] مسألة 3: يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت، سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك، و لو قدّم سهواً فالمشهور على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت. و إن كان في الوقت المشترك، فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت، و إن كان في الأثناء عدل بنيّته (1) إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول، و إلّا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت، و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة بعد الإتيان بالمغرب.

و عندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر في العصر المقدّم على الظهر سهواً صحّتها (2) و احتسابها ظهراً إن كان التذكّر بعد الفراغ؛ لقوله (عليه السّلام): «إنّما هي أربع مكان أربع» في النصّ الصحيح، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنّها ظهر أو عصر، و إن كان في الأثناء عدل، من غير فرق (3) في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختصّ، و كذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحّت، و إن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ و المشترك أيضاً.

و على ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار (1) إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة ففيه إشكال.

(2) بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها في الوقت المختصّ، و صحّتها عصراً إن وقعت و لو ببعضها في الوقت المشترك، و النصّ معرض عنه.

(3) قد مرّ الفرق.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست