responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 368

في بعض الأوقات، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه، كما في غالب البلدان و مكّة في غالب الأوقات، و يعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب، و هذا التحديد تقريبي (1) كما لا يخفى، و يعرف أيضاً بالدائرة الهندية، و هي أضبط و أمتن، و يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس، و الأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق.

و يعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، و على هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس و طلوعها، لكنّه لا يخلو عن إشكال؛ لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب و طلوع الفجر كما عليه جماعة، و الأحوط (2) مراعاة الاحتياط هنا، و في صلاة الليل التي أوّل وقتها بعد نصف الليل، و يعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأُفق المتصاعد في السماء، الذي يشابه ذنب السرحان، و يسمّى بالفجر الكاذب، و انتشاره على الأُفق و صيرورته كالقبطية البيضاء، و كنهر سورى‌ بحيث كلّما زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه، و بعبارة اخرى انتشار البياض على الأُفق بعد كونه متصاعداً في السماء.

[مسألة 2: المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر و آخره بالعصر]

[1181] مسألة 2: المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر و آخره بالعصر و هكذا في المغرب و العشاء عدم صحّة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال أو في آخر الوقت، و كذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها و لو قبل السلام، حيث إنّ صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أوّل‌ (1) و إذا كان كذلك فلا يجزئ إلّا في صورة الاطمئنان.

(2) لا يترك هذا الاحتياط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست