فيمتدّ
وقتهما (1) إلى طلوع الفجر، و يختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من
أوّله؛ أي ما بعد نصف الليل، و الأقوى أنّ العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً
كذلك (2)؛ أي يمتد وقته إلى الفجر و إن كان آثماً بالتأخير، لكن الأحوط أن لا ينوي
الأداء و القضاء، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً، و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى
طلوع الشمس وقت الصبح، و وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ (3) مثل الشاخص،
فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته و وجب عليه الإتيان بالظهر.
و
وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء
مثل الشاخص، و وقت فضيلة العصر من المثل (4) إلى المثلين على المشهور، و لكن لا
يبعد أن يكون من الزوال إليهما، و وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أي
الحمرة المغربية، و وقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقتا
إجزاء: قبل ذهاب الشفق، و بعد الثلث إلى النصف، و وقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر
إلى حدوث (5) الحمرة في المشرق.
[مسألة 1: يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب
معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه]
[1180] مسألة 1: يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص
المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه، كما في البلدان التي تمرّ الشمس على
سمت الرأس كمكّة (1) و الأحوط الإتيان بهما بقصد ما في
الذمّة، و لو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً، و الأحوط
قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً.
(2) فيه إشكال، بل منع.
(3) فيه إشكال، و الأحوط أن لا يتحقّق التأخير
من الأوّل العرفي للزوال.
(4) بل مبدأ فضيلة العصر إذا بلغ الظلّ أربعة
أقدام أي أربعة أسباع الشاخص، و أن لا يبعد أن يكون مبدئها بعد مقدار أداء الظهر.
(5) و لعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل و
الإسفار و تنوّر الصبح، و كذا الإضاءة المنصوص بها.