responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 366

[الأنبياء 21: 87 88]. و في الثانية بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ‌ [الأنعام 6: 59]، و يستحب أيضاً بين المغرب و العشاء (1) صلاة الوصيّة؛ و هي أيضاً ركعتان يقرأ في أُولاهما بعد «الحمد» ثلاث عشرة مرّة سورة «إذا زلزلت الأرض»، و في الثانية بعد «الحمد» سورة «التوحيد» خمس عشرة مرّة.

[مسألة 3: الظاهر أنّ صلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر]

[1178] مسألة 3: الظاهر أنّ صلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلًا أتى بالظهر.

[مسألة 4: النوافل المرتّبة و غيرها]

[1179] مسألة 4: النوافل المرتّبة و غيرها يجوز إتيانها جالساً و لو في حال الاختيار، و الأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة، فيأتي بنافلة الظهر مثلًا ست عشرة ركعة، و هكذا في نافلة العصر، و على هذا يأتي بالوتر مرّتين كلّ مرّة ركعة.

[فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها]

فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب، و يختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، و يختصّ العصر بآخره كذلك، و ما بين المغرب و نصف الليل وقت للمغرب و العشاء، و يختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه، و العشاء بآخره كذلك، هذا للمختار، و أمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار (1) بل بين المغرب و سقوط الشفق الغربي، و كذا في صلاة الوصيّة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست