responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 364

و قد استفاضت الروايات في الحثّ على المحافظة عليها في أوائل الأوقات، و أنّ من استخفّ بها كان في حكم التارك لها، قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «ليس منّي من استخفّ بصلاته». و قال: «لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته». و قال: «لا تضيّعوا صلاتكم، فإنّ من ضيّع صلاته حشر مع قارون و هامان، و كان حقّا على اللَّه أن يدخله النار مع المنافقين». و ورد: بينا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلّى فلم يتمّ ركوعه و لا سجوده، فقال (صلّى اللَّه عليه و آله): «نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني». و عن أبي بصير قال: دخلت على أُمّ حميدة أُعزّيها بأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فبكت و بكيت لبكائها، ثمّ قالت: يا أبا محمّد لو رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عند الموت لرأيت عجباً، فتح عينيه ثمّ قال: «اجمعوا كلّ من بيني و بينه قرابة» قالت: فما تركنا أحدا إلّا جمعناه، فنظر إليهم ثمّ قال: «إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة». و بالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى، و للَّه درّ صاحب الدرّة، حيث قال:

تنهى عن المنكر و الفحشاء

أقصر فهذا منتهى الثناء

[فصل في أعداد الفرائض و نوافلها]

فصل في أعداد الفرائض و نوافلها الصلوات الواجبة ستّة: اليومية و منها الجمعة، و الآيات، و الطواف الواجب، و الملتزم بنذر (1) أو عهد أو يمين أو إجارة، و صلاة الوالدين على الولد الأكبر، (1) قد مرّ مراراً أنّ الواجب بسبب هذه الأُمور هي عناوين خاصّة، و لا يتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة المتّحدة معها، فالواجب في نذر الصلاة مثلًا عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست