و
قد استفاضت الروايات في الحثّ على المحافظة عليها في أوائل الأوقات، و أنّ من
استخفّ بها كان في حكم التارك لها، قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله):
«ليس منّي من استخفّ بصلاته». و قال: «لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته». و قال:
«لا تضيّعوا صلاتكم، فإنّ من ضيّع صلاته حشر مع قارون و هامان، و كان حقّا على
اللَّه أن يدخله النار مع المنافقين». و ورد: بينا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه
و آله) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلّى فلم يتمّ ركوعه و لا سجوده، فقال
(صلّى اللَّه عليه و آله): «نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنّ
على غير ديني». و عن أبي بصير قال: دخلت على أُمّ حميدة أُعزّيها بأبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) فبكت و بكيت لبكائها، ثمّ قالت: يا أبا محمّد لو رأيت أبا عبد
اللَّه (عليه السّلام) عند الموت لرأيت عجباً، فتح عينيه ثمّ قال: «اجمعوا كلّ من
بيني و بينه قرابة» قالت: فما تركنا أحدا إلّا جمعناه، فنظر إليهم ثمّ قال: «إنّ
شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة». و بالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من
أن يحصى، و للَّه درّ صاحب الدرّة، حيث قال:
تنهى
عن المنكر و الفحشاء
أقصر فهذا منتهى الثناء
[فصل في أعداد الفرائض و نوافلها]
فصل
في أعداد الفرائض و نوافلها الصلوات الواجبة ستّة: اليومية و منها الجمعة، و
الآيات، و الطواف الواجب، و الملتزم بنذر (1) أو عهد أو يمين أو إجارة، و صلاة
الوالدين على الولد الأكبر، (1) قد مرّ مراراً أنّ
الواجب بسبب هذه الأُمور هي عناوين خاصّة، و لا يتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة
المتّحدة معها، فالواجب في نذر الصلاة مثلًا عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة.