responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360

إناء نظيف لرفع الخبث، و إلّا تعيّن ذلك، و كذا الحال (1) في مسألة اجتماع الجنب و الميّت و المحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات.

[مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله‌]

[1170] مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به، فالأحوط أن يتيمّم قبل الوقت لغاية أُخرى غير الصلاة في الوقت، و يبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت و علم بعدم تمكّنه بعده، فيتوضّأ على الأحوط لغاية أُخرى أو للكون على الطهارة (2).

[مسألة 33: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب‌]

[1171] مسألة 33: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب، كما أنّه يستحبّ إذا كان مستحباً، و لكن لا يشرع إذا كان مباحاً. نعم، له أن يتيمّم لغاية أُخرى ثمّ يمسح المسح المباح.

[مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة]

[1172] مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم و مسح البشرة، و إن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة، و الأحوط (3) مسح كليهما.

[مسألة 35: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم‌]

[1173] مسألة 35: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ (4) بالعدم.

[مسألة 36: في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل‌]

[1174] مسألة 36: في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء (1) فمع الإمكان يصرف الماء في رفع الحدث الأصغر، ثمّ يصرف الماء المستعمل فيه و لو بضمّ الباقي في غسل الجنابة، ثمّ يصرف كذلك في غسل الميّت، و الأحوط ضمّ التيمّم في الأخير.

(2) قد مرّ أنّ الكون على الطهارة ليس في عرض الغايات الأُخر، و اللازم في مفروض المسألة الوضوء قبل الوقت.

(3) الأحوط بل الأقوى مسح خصوص البشرة.

(4) بمعنى الاطمئنان.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست