إناء
نظيف لرفع الخبث، و إلّا تعيّن ذلك، و كذا الحال (1) في مسألة اجتماع الجنب و
الميّت و المحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات.
[مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر
التيمّم إلى ما بعد دخوله]
[1170] مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنّه لو
أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به، فالأحوط أن
يتيمّم قبل الوقت لغاية أُخرى غير الصلاة في الوقت، و يبقى تيمّمه إلى ما بعد
الدخول فيصلّي به، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت و
علم بعدم تمكّنه بعده، فيتوضّأ على الأحوط لغاية أُخرى أو للكون على الطهارة (2).
[مسألة 33: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن
وجب]
[1171] مسألة 33: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن
إن وجب، كما أنّه يستحبّ إذا كان مستحباً، و لكن لا يشرع إذا كان مباحاً. نعم، له
أن يتيمّم لغاية أُخرى ثمّ يمسح المسح المباح.
[مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة]
[1172] مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة،
فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم و مسح البشرة، و إن كان على
المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة، و الأحوط (3) مسح كليهما.
[مسألة 35: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع
التيمّم]
[1173] مسألة 35: إذا شك في وجود حاجب في بعض
مواضع التيمّم حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ
(4) بالعدم.
[مسألة 36: في الموارد التي يجب عليه التيمّم
بدلًا عن الغسل]
[1174] مسألة 36: في الموارد التي يجب عليه
التيمّم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء (1) فمع الإمكان
يصرف الماء في رفع الحدث الأصغر، ثمّ يصرف الماء المستعمل فيه و لو بضمّ الباقي في
غسل الجنابة، ثمّ يصرف كذلك في غسل الميّت، و الأحوط ضمّ التيمّم في الأخير.
(2) قد مرّ أنّ الكون على الطهارة ليس في عرض
الغايات الأُخر، و اللازم في مفروض المسألة الوضوء قبل الوقت.