responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 359

للغير و أذن لواحد منهم، و أمّا إن كان مباحاً أو كان للغير و أذن للكلّ فيتعيّن (1) للجنب فيغتسل و ييمّم الميّت، و يتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً.

[مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة]

[1166] مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن و لم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلًا عنه و صلّى، و أمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب (2) الصبر إلى زمان إمكان الوضوء.

[مسألة 29: لا يجوز الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم‌]

[1167] مسألة 29: لا يجوز الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[مسألة 30: المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد]

[1168] مسألة 30: المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد و توقّف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيمّمه بالنسبة إلى حرمة المكث، و إن بطل بالنسبة إلى الغايات الأُخر، فلا يجوز له قراءة العزائم و لا مسّ كتابة القرآن، كما أنّه لو كان جنباً و كان الماء منحصراً في المسجد و لم يمكن أخذه إلّا بالمكث وجب أن يتيمّم (3) للدخول و الأخذ كما مرّ سابقاً، و لا يستباح له بهذا التيمّم إلّا المكث، فلا يجوز له المسّ و قراءة العزائم.

[مسألة 31 لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين‌]

[1169] مسألة 31 قد مرّ سابقاً أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث قدّم رفع الخبث و تيمّم للحدث، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة في‌ (1) على الأحوط.

(2) إلّا مع الظنّ بالفوت.

(3) قد مرّ الكلام فيه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست