responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 354

[مسألة 10: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم أيضاً]

[1148] مسألة 10: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم أيضاً، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل، و يندب لما يندب له أحدهما، فيصحّ بدلًا (1) عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبّة، حتّى وضوء الحائض و الوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء و نحوه. نعم، لا يكون بدلًا عن الوضوء التهيّئي كما مر، كما أنّ كونه بدلًا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال (2). نعم، إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة.

[مسألة 11: التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة]

[1149] مسألة 11: التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها، و إن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين: أحدهما بدل عن الغسل و الآخر عن الوضوء.

[مسألة 12: ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء]

[1150] مسألة 12: ينتقض التيمّم بما ينتقض (3) به الوضوء و الغسل من الأحداث، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، و لا يجب عليه إعادة ما صلّاهُ كما مرّ، و إن زال العذر في الوقت، و الأحوط الإعادة حينئذ، بل و القضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة.

[مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة]

[1151] مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي‌ (1) في بدلية التيمّم عن الغسل أو الوضوء غير الرافعين للحدث إشكال، فالأحوط الإتيان به رجاءً.

(2) قد مرّ أنّ ما يترتّب على الوضوء هو الكون على الطهارة، و سائر الغايات إنّما هي في طوله لا في عرضه، فلا إشكال في البدلية حينئذٍ.

(3) أي ينتقض البدل بما ينتقض به المبدل، فلا ينتقض ما هو بدل عن الغسل بنواقض الوضوء، و سيأتي.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست