responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352

إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط، و إن كان موهوماً. نعم، مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم، فتحصّل أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرين، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، و يجب التأخير مع العلم بالارتفاع، و مع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة، خصوصاً مع الظنّ بالبقاء، و الأحوط التأخير خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع.

[مسألة 4: إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى‌]

[1142] مسألة 4: إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى و لم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة أُخرى يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها، و إن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل و على القول بوجوب التأخير في الصلاة الأُولى عند بعضهم، لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً، و إن لم يكن مثل الاحتياط السابق، بل أمره أسهل. نعم، لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة.

[مسألة 5: المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه‌]

[1143] مسألة 5: المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخر العرفي، فلا يجب المداقّة فيه و لا الصبر (1) إلى زمان لا يبقى الوقت إلّا بقدر الواجبات، فيجوز التيمّم و الإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة؛ بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.

[مسألة 6: يجوز التيمّم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه‌]

[1144] مسألة 6: يجوز التيمّم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه، و لا يجب التأخير إلى زوال العذر. نعم، مع العلم بزواله عمّا قريب يشكل الإتيان (2) بها قبله، و كذا يجوز للنوافل المؤقّتة حتّى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.

(1) إلّا مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار يمكن إدراك الواجبات فقط.

(2) بل مع العلم بالزوال يشكل الإتيان بها قبله مطلقاً إلّا مع الظنّ بالفوت، فيجب الإتيان بها كذلك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست