responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35

الثالث: عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.

الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم. نعم، الدّم الذي يعدّ جزءاً (1) من البول أو الغائط لا بأس به.

الخامس: أن لا يكون (2) فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شي‌ء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.

[مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]

[136] مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن كان أحوط.

[مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء]

[137] مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس، إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.

[مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى و الثانية]

[138] مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد.

[مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي‌]

[139] مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي (3)، و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته.

[مسألة 7: إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء]

[140] مسألة 7: إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (4)، و إن كان الأحوط الاجتناب.

[مسألة 8: إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام‌]

[141] مسألة 8: إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

(1) مع عدم الاستهلاك فيه إشكال.

(2) اشتراط هذا الأمر مشكل.

(3) فيه إشكال.

(4) بل بالنجاسة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست