[1119] مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح
عليه و لو كان جزءاً يسيراً بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا، لكن قد مرّ أنّه لا
يلزم المداقّة و التعميق.
[مسألة 2: إذا كان في محلّ المسح لحم زائد]
[1120] مسألة 2: إذا كان في محلّ المسح لحم زائد
يجب مسحه أيضاً، و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء.
[مسألة 3: إذا كان على محلّ المسح شعر]
[1121] مسألة 3: إذا كان على محلّ المسح شعر
يكفي المسح عليه، و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، و أمّا إذا كان واقعاً
عليها من الرأس فيجب رفعه (1)؛ لأنّه من الحائل.
[مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة]
[1122] مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح
جبيرة يكفي المسح بها أو عليها.
[مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل]
[1123] مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل و إن كان
لجهل أو نسيان.
[مسألة 6: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان
المباشرة]
[1124] مسألة 6: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان
المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه، و إن لم يمكن
الضرب بيده (2) فيضرب بيده نفسه.
[مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره
إن أمكن]
[1125] مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب
تطهيره إن أمكن، و إلّا سقط اعتبار طهارته، و لا ينتقل إلى الظاهر إلّا إذا كانت
نجاسته (3) مسرية إلى ما يتيمّم به و لم يمكن تجفيفه.
[مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين]
[1126] مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب
الأُخرى و مسح (1) إلّا إذا كان واحداً أو اثنين.
(2) و كذا وضع يده مطلقاً و لو بمعونة الغير.
(3) فإنّه حينئذٍ ينتقل إلى الظاهر، و الانتقال
إلى الذراع مكان الظاهر لا يخلو من وجه و الأحوط الجمع بينهما.