responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348

السابع: طهارة الماسح و الممسوح حال الاختيار.

[مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه‌]

[1119] مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءاً يسيراً بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة و التعميق.

[مسألة 2: إذا كان في محلّ المسح لحم زائد]

[1120] مسألة 2: إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً، و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء.

[مسألة 3: إذا كان على محلّ المسح شعر]

[1121] مسألة 3: إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه، و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، و أمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه (1)؛ لأنّه من الحائل.

[مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة]

[1122] مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها.

[مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل‌]

[1123] مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل و إن كان لجهل أو نسيان.

[مسألة 6: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة]

[1124] مسألة 6: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه، و إن لم يمكن الضرب بيده (2) فيضرب بيده نفسه.

[مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن‌]

[1125] مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن، و إلّا سقط اعتبار طهارته، و لا ينتقل إلى الظاهر إلّا إذا كانت نجاسته (3) مسرية إلى ما يتيمّم به و لم يمكن تجفيفه.

[مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين‌]

[1126] مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأُخرى و مسح‌ (1) إلّا إذا كان واحداً أو اثنين.

(2) و كذا وضع يده مطلقاً و لو بمعونة الغير.

(3) فإنّه حينئذٍ ينتقل إلى الظاهر، و الانتقال إلى الذراع مكان الظاهر لا يخلو من وجه و الأحوط الجمع بينهما.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست