الثاني:
مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى
الحاجبين، و الأحوط (1) مسحهما أيضاً، و يعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على
المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين، و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين.
نعم، يجزئ التوزيع، فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
[الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن
اليسرى]
الثالث:
مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى
من الزند إلى أطراف الأصابع، و يجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف، و ليس
ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة
الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام
عرفاً.
[أمّا شرائطه، فهي أيضاً أُمور]
و
أمّا شرائطه، فهي أيضاً أُمور:
الأوّل:
النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء، و لا يعتبر فيها (2) قصد
رفع الحدث بل و لا الاستباحة.
الثاني:
المباشرة حال الاختيار.
الثالث:
الموالاة و إن كان بدلًا عن الغسل، و المناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً
بحيث تمحو صورته.
الرابع:
الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس:
الابتداء (3) بالأعلى و منه إلى الأسفل في الجبهة و اليدين.
السادس:
عدم الحائل بين الماسح و الممسوح.
(1) لا يترك هذا الاحتياط.
(2) و لا يعتبر قصد البدلية أيضاً، بل يعتبر قصد
التعيين فيما إذا كان ما عليه متعدّداً.