responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347

[الثاني: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما]

الثاني: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الحاجبين، و الأحوط (1) مسحهما أيضاً، و يعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين، و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين. نعم، يجزئ التوزيع، فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.

[الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى‌]

الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، و يجب من باب المقدّمة إدخال شي‌ء من الأطراف، و ليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.

[أمّا شرائطه، فهي أيضاً أُمور]

و أمّا شرائطه، فهي أيضاً أُمور:

الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء، و لا يعتبر فيها (2) قصد رفع الحدث بل و لا الاستباحة.

الثاني: المباشرة حال الاختيار.

الثالث: الموالاة و إن كان بدلًا عن الغسل، و المناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.

الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.

الخامس: الابتداء (3) بالأعلى و منه إلى الأسفل في الجبهة و اليدين.

السادس: عدم الحائل بين الماسح و الممسوح.

(1) لا يترك هذا الاحتياط.

(2) و لا يعتبر قصد البدلية أيضاً، بل يعتبر قصد التعيين فيما إذا كان ما عليه متعدّداً.

(3) على الأحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست