responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346

لكفّيه معاً يكرِّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه، و إن لم يمكن يكتفي بما يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت و يصلّي، و إن لم تكن فيكتفي به و يحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً.

[مسألة 8: يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد]

[1116] مسألة 8: يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد، و يستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب.

[مسألة 9: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض و عواليها]

[1117] مسألة 9: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض و عواليها لبعدها عن النجاسة.

[مسألة 10: يكره التيمّم بالأرض السبخة]

[1118] مسألة 10: يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح و إلّا فلا يجوز، و كذا يكره بالرمل، و كذا بمهابط الأرض، و كذا بتراب يوطأ و بتراب الطريق.

[فصل في كيفيّة التيمّم‌]

فصل في كيفيّة التيمّم‌

[يجب فيه أُمور]

و يجب فيه أُمور:

[الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض‌]

الأوّل: ضرب باطن اليدين (1) معاً دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع بدون الضرب، و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب، و لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار. نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع، و مع تعذّر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالأُخرى، و مع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما، و نجاسة الباطن لا تعدّ عذراً (2)، فلا ينتقل معها إلى الظاهر.

(1) أي الكفّين.

(2) و سيأتي حكمها.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست