لكفّيه
معاً يكرِّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه، و إن لم يمكن يكتفي بما
يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت و يصلّي، و إن لم تكن فيكتفي به و
يحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً.
[مسألة 8: يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار
يعلّق باليد]
[1116] مسألة 8: يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم
به غبار يعلّق باليد، و يستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب.
[مسألة 9: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى
الأرض و عواليها]
[1117] مسألة 9: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من
رُبَى الأرض و عواليها لبعدها عن النجاسة.
[مسألة 10: يكره التيمّم بالأرض السبخة]
[1118] مسألة 10: يكره التيمّم بالأرض السبخة
إذا لم يكن يعلوها الملح و إلّا فلا يجوز، و كذا يكره بالرمل، و كذا بمهابط الأرض،
و كذا بتراب يوطأ و بتراب الطريق.
[فصل في كيفيّة التيمّم]
فصل
في كيفيّة التيمّم
[يجب فيه أُمور]
و
يجب فيه أُمور:
[الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض]
الأوّل:
ضرب باطن اليدين (1) معاً دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع بدون الضرب، و لا الضرب
بإحداهما و لا بهما على التعاقب، و لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار. نعم، حال
الاضطرار يكفي الوضع، و مع تعذّر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالأُخرى، و مع تعذر
الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما، و نجاسة الباطن
لا تعدّ عذراً (2)، فلا ينتقل معها إلى الظاهر.