responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345

و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، و مع فقدها يكون فاقد الطهورين، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن.

[مسألة 3: إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما]

[1111] مسألة 3: إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمّم، و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين، و أمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع (1) بين الوضوء و التيمّم و صحّت صلاته.

[مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به‌]

[1112] مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به إلّا مع كون حالته السابقة النجاسة.

[مسألة 5: لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً]

[1113] مسألة 5: لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مر، فينتقل (2) إلى المرتبة اللّاحقة إن كانت، و إلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به و الصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً.

[مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال‌]

[1114] مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه و كان ممّا لا قيمة له (3) يمكن أن يقال بجوازه، و الإشكال فيه أشدّ، و الأحوط الجمع (4) فيه بين الوضوء و التيمّم و الصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.

[مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره‌]

[1115] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي‌ (1) مع تقديم التيمّم و إزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل.

(2) بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به و التيمّم بالمرتبة اللّاحقة.

(3) هذا القيد يدلّ على كونه ملكاً للغير، و عليه لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا؛ لتوقّف الجواز في كلتا الصورتين على إذن المالك. نعم، إذا خالف و توضّأ يكون وضوؤه صحيحاً كما مرّ.

(4) بل الأحوط ترك الوضوء.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست