و
مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، و مع فقدها يكون فاقد الطهورين، كما إذا
انحصر في المغصوب المعيّن.
[مسألة 3: إذا كان عنده ماء و تراب و علم
بغصبيّة أحدهما]
[1111] مسألة 3: إذا كان عنده ماء و تراب و علم
بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمّم، و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين، و
أمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع (1)
بين الوضوء و التيمّم و صحّت صلاته.
[مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز
التيمّم به]
[1112] مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز
التيمّم به إلّا مع كون حالته السابقة النجاسة.
[مسألة 5: لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه
تراباً]
[1113] مسألة 5: لا يجوز التيمّم بما يشك في
كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مر، فينتقل (2) إلى المرتبة اللّاحقة
إن كانت، و إلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به و الصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت
أيضاً.
[مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم
فيه على إشكال]
[1114] مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن
يتيمّم فيه على إشكال، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً، بل لو توضّأ
بالماء الذي فيه و كان ممّا لا قيمة له (3) يمكن أن يقال بجوازه، و الإشكال فيه
أشدّ، و الأحوط الجمع (4) فيه بين الوضوء و التيمّم و الصلاة ثمّ إعادتها أو
قضاؤها بعد ذلك.
[مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره]
[1115] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو
غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي (1) مع تقديم التيمّم و
إزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل.
(2) بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به و التيمّم
بالمرتبة اللّاحقة.
(3) هذا القيد يدلّ على كونه ملكاً للغير، و
عليه لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا؛ لتوقّف الجواز في كلتا الصورتين على إذن
المالك. نعم، إذا خالف و توضّأ يكون وضوؤه صحيحاً كما مرّ.