responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341

[فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به‌]

فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى، سواء كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك، و إن كان حجر الجصّ و النورة قبل الإحراق، و أمّا بعده فلا يجوز على الأقوى (1)، كما أنّ الأقوى عدم الجواز (2) بالطين المطبوخ كالخزف و الآجر، و إن كان مسحوقاً مثل التراب، و لا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضّة و العقيق و نحوها ممّا خرج عن اسم الأرض، و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عُرف الدابّة و نحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض، و إلّا وجب و دخل في القسم الأوّل، و الأحوط اختيار ما غباره أكثر، و مع فقد الغبار يتيمّم بالطين (3) إن لم يمكن تجفيفه، و إلّا وجب و دخل في القسم الأوّل، فما يتيمّم به له مراتب ثلاث:

الأُولى: الأرض مطلقاً غير المعادن.

الثانية: الغبار.

الثالثة: الطين، و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين، و الأقوى فيه سقوط (1) بل على الأحوط.

(2) الظاهر هو الجواز.

(3) إن كان المراد بالطين ما هو الغليظ المتماسك فالظاهر أنّه من القسم الأوّل، فاللّازم أن يكون المراد الوحل الذي هو الطين الرقيق الخارج عن صدق اسم الأرض، و سيأتي ذلك في بعض المسائل الآتية.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست