responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340

كما لا يخفى.

[مسألة 36: لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء]

[1094] مسألة 36: لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء إلّا في موضعين:

أحدهما: لصلاة الجنازة، فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً، لكن القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل. نعم، لمّا كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاً، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود و المشروعية.

الثاني: للنوم، فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً، و خصّ بعضهم بخصوص الوضوء، و لكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصّة؛ و هي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكّر أنّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره، لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكان الوضوء. نعم، هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبيّة، حيث إنّ الحكم استحبابي.

و ذكر بعضهم موضعاً ثالثاً؛ و هو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج و إن أمكنه الغسل، لكنّه مشكل، بل المدار على أقلية زمان التيمّم، أو زمان الغسل، أو زمان الخروج، حيث إنّ الكون في المسجدين جنباً حرام، فلا بدّ من اختيار ما هو أقل زماناً من الأُمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمّم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمّم من أنّ من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعيّ من استعمال الماء، فإنّ زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعيّ من استعمال الماء.

[مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء]

[1095] مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله و أمكن تتميمه بخلط شي‌ء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه، و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل، و إن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست