responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338

غاية أُخرى من غاياته، أو بقصد الكون على الطهارة صحّ على ما هو الأقوى من أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه. و لو كان جاهلًا بالضيق و أنّ وظيفته التيمّم فتوضّأ فالظاهر أنّه كذلك، فيصحّ إن كان قاصداً لإحدى الغايات الأُخر، و يبطل (1) إن قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة.

[مسألة 30: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء]

[1088] مسألة 30: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أُخرى غير تلك الصلاة و لو صار فاقداً للماء حينها، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأُولى أيضاً لا يكفي لصلاة أُخرى، بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها، و إن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة.

[مسألة 31: لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق‌]

[1089] مسألة 31: لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأُخر حتّى في حال الصلاة، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن و لو في حال الصلاة، و كذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلًا عن الغسل، فصحّته و استباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.

[مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط]

[1090] مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافياً لها دون المستحبّات وجب الوضوء و الاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها و توضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.

[مسألة 33: في جواز التيمّم لضيق الوقت‌]

[1091] مسألة 33: في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكّن من استعماله يشكل (2) الانتقال إلى التيمّم.

[مسألة 34: إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه‌]

[1092] مسألة 34: إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ (3) أنّه إذا (1) عرفت أنّ الحكم هي الصحّة.

(2) و إن كان الانتقال غير بعيد، خصوصاً فيما لا يكون له قضاء.

(3) و مرّ ما هو الحقّ.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست