responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334

و أمّا الخوف على غير المحترم كالحربي، و المرتدّ الفطري، و من وجب قتله (1) في الشرع فلا يسوّغ التيمّم، كما أنّ غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز؛ كالكلب العقور و الخنزير و الذئب و نحوها لا يوجبه، و إن كان الظاهر جوازه (2)، ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء و عدم استعماله؛ كخوف تلف النفس أو الغير ممّن يجب حفظه، و كخوف حدوث مرض و نحوه، و في بعضها يجوز حفظه و لا يجب؛ مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها، و إن كان لا يجوز قتلها (3) أيضاً، و في بعضها يحرم حفظه، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل، كما في النفوس التي يجب إتلافها، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمّم، و في الثانية يجوز، و يجوز الوضوء أو الغسل أيضاً، و في الأولى يجب و لا يجوز الوضوء أو الغسل.

[مسألة 22: إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته‌]

[1080] مسألة 22: إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته، و ماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمّم؛ لأنّ وجود الماء النجس حيث إنّه يحرم شربه كالعدم، فيجب التيمّم و حفظ الماء الطاهر لشربه. نعم، لو كان الخوف على دابّته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس في حفظ دابّته، بل و كذا إذا خاف على طفل من العطش، فإنّه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجّس، و أمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلًا و يحفظ الماء النجس ليشربه الطفل، بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضّؤ و إبقاء الماء النجس لشربه، فإنّه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس. نعم، لو كان رفيقه عطشاناً فعلًا (1) إن كان المراد به ما يشمل من يجب قتله حدّا ففيه إشكال، بل منع.

(2) فيه إشكال، بل منع.

(3) كالذمّي و الحيوانات المحلّلة الأكل، و إن جاز ذبحها شرعاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست