الاطمئنان،
بل لا يترك في هذه الصورة، فيطلب إلى أن يزول ظنه، و لا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
[مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب
أو بعضها]
[1059] مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في
جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء،
و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (1)، فلا يترك الاحتياط بالطلب.
[مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من
المقدارين]
[1060] مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من
المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد، و لا يترك الاحتياط (2) في شهادة عدل
واحد به.
[مسألة 3: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب]
[1061] مسألة 3: الظاهر كفاية الاستنابة في
الطلب و عدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، و لا يلزم كونه
عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً (3).
[مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله]
[1062] مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله
أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية
المقدارين خاصّ بالبرّية.
[مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم
يجد]
[1063] مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و
لم يجد، ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور (4) عليه لو أعاده إشكال، فلا
يترك الاحتياط بالإعادة، و أمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع
الاحتمال المذكور.
(1) بل منع كما مرّ.
(2) إذا أفاد قوله الاطمئنان.
(3) و مفيداً قوله للاطمئنان، و إلّا فالكفاية
ممنوعة.
(4) لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، و إن كان
عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً لا يخلو عن وجه.