زمان،
و نظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
[البقرة 2: 222]. و قوله (عليه السّلام): «إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على
طهارة فافعل». و قوله (عليه السّلام): «أيّ وضوء أطهر من الغسل» و «أيّ وضوء أنقى
من الغسل». و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى
غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.
[مسألة 7: يقوم التيمّم مقام الغسل]
[1058] مسألة 7: يقوم التيمّم (1) مقام الغسل في
جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه.
[فصل في التيمّم]
فصل
في التيمّم
[و يسوّغه العجز عن استعمال الماء]
و
يسوّغه العجز عن استعمال الماء، و هو يتحقّق بأُمور:
[أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية]
أحدها:
عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر، و وجدان المقدار
الغير الكافي (2) كعدمه، و يجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر، و في
البريّة يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة و لو لأجل الأشجار، و غلوة سهمين في
السهلة في الجوانب الأربعة، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، و مع العلم بعدمه
في بعضها يسقط فيه، و مع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنّه لو علم
وجوده فوق المقدار وجب طلبه (3) مع بقاء الوقت، و ليس الظنّ به كالعلم في وجوب
الأزيد، و إن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحدّ
(1) تقدّم أنّه أيضاً محلّ إشكال.
(2) حتّى مع المزج بالمضاف بنحو لا يخرجه عن
الإطلاق.