responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328

زمان، و نظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‌ [البقرة 2: 222]. و قوله (عليه السّلام): «إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل». و قوله (عليه السّلام): «أيّ وضوء أطهر من الغسل» و «أيّ وضوء أنقى من الغسل». و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.

[مسألة 7: يقوم التيمّم مقام الغسل‌]

[1058] مسألة 7: يقوم التيمّم (1) مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه.

[فصل في التيمّم‌]

فصل في التيمّم‌

[و يسوّغه العجز عن استعمال الماء]

و يسوّغه العجز عن استعمال الماء، و هو يتحقّق بأُمور:

[أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية]

أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر، و وجدان المقدار الغير الكافي (2) كعدمه، و يجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر، و في البريّة يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة و لو لأجل الأشجار، و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، و مع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، و مع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه (3) مع بقاء الوقت، و ليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد، و إن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحدّ (1) تقدّم أنّه أيضاً محلّ إشكال.

(2) حتّى مع المزج بالمضاف بنحو لا يخرجه عن الإطلاق.

(3) مع عدم المشقّة و العسر.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست