إلّا
أنت، برحمتك أستغيث، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و أغثني الساعة الساعة». ثمّ
يقول: «أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، و أن تلطف بي، و أن تغلب لي، و أن
تمكر لي، و أن تخدع لي، و أن تكفيني مؤنة فلان بن فلان بلا مؤنة». و هذا دعاء
النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) يوم أُحد.
الثامن
عشر: لدفع النازلة، يصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر، و عند الزوال من
الأخير يغتسل.
التاسع
عشر: للمباهلة مع من يدّعي باطلًا.
العشرون:
لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل، فعن فلاح السائل: أنّ أمير المؤمنين
(عليه السّلام) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.
الحادي
و العشرون: لصلاة الشكر.
الثاني
و العشرون: لتغسيل الميّت و لتكفينه.
الثالث
و العشرون: للحجامة على ما قيل، و لكن قيل: إنّه لا دليل عليه، و لعلّه مصحّف
الجمعة.
الرابع
و العشرون: لإرادة العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبيّة: أنّ الجماع بعد
الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة،
بل هو الظاهر.
الخامس
و العشرون: الغسل لكلّ عمل يتقرّب به إلى اللَّه، كما حكي عن ابن الجنيد، و وجهه
غير معلوم، و إن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.
[القسم الثاني: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل
الذي فعله]
القسم
الثاني: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي فعله، و هي أيضاً أغسال:
[أحدها: غسل التوبة]
أحدها:
غسل التوبة على ما ذكره بعضهم: من أنّه من جهة المعاصي التي ارتكبها، أو بناءً على
أنّه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة، لكن الظاهر أنّه من القسم