الزوال،
و يحتمل إلى الغروب، و الأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أنّ
الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل.
و
يستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر، و مع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء
بتخشّع، و أنّ يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط، و يبالغ في التستّر، و أن يقول عند
إرادته: «اللّهمّ إيماناً بك، و تصديقاً بكتابك، و اتّباع سنّة نبيّك»، ثمّ يقول:
«بسم اللَّه» و يغتسل، و يقول بعد الغسل: «اللّهمّ اجعله كفّارة لذنوبي، و طهوراً
لديني، اللّهمّ أذهب عنّي الدنس». و الأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى
أيضاً، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر. و كذا يستحبّ الغسل في ليلة
الفطر، و وقته من أوّلها إلى الفجر، و الأولى إتيانه أوّل الليل، و في بعض
الاخبار: «إذا غربت الشمس فاغتسل». و الأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد
الورود؛ لاختصاص النصّ بليلة الفطر.
[الرابع: غسل يوم التروية]
الرابع:
غسل يوم التروية، و هو الثامن من ذي الحجّة، و وقته تمام اليوم.
[الخامس: غسل يوم عرفة]
الخامس:
غسل يوم عرفة، و هو أيضاً ممتدّ إلى الغروب، و الأولى عند الزوال منه، و لا فرق
فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان.
[السادس: غسل أيّام من رجب]
السادس:
غسل أيّام من رجب، و هي أوّله و وسطه و آخره، و يوم السابع و العشرون منه؛ و هو
يوم المبعث، و وقتها من الفجر إلى الغروب، و عن الكفعمي و المجلسي استحبابه في
ليلة المبعث أيضاً، و لا بأس به لا بقصد الورود.
[السابع: غسل يوم الغدير]
السابع:
غسل يوم الغدير، و الأولى إتيانه قبل الزوال منه.
[الثامن: يوم المباهلة]
الثامن:
يوم المباهلة؛ و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة على الأقوى، و إن قيل: إنّه يوم
الحادي و العشرين، و قيل: هو يوم الخامس و العشرين و قيل: إنّه السابع و العشرين
منه، و لا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود.