responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313

بعد الدفن، سواء كان مع العوض أو بدونه؛ لأنّه المقدِم على ذلك، فيشمله دليل حرمة النبش، و هذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة، و يجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنّه لا فرق فيه بين المباشر و غيره. نعم، له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، و إلّا فليس له الرجوع مطلقاً.

[مسألة 12: إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش‌]

[1022] مسألة 12: إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا و الإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه إلّا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.

[مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح‌]

[1023] مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، و الأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضاً. نعم، إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه، و إن كان أحوط (1) مع إمكانه.

[مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه‌]

[1024] مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه إلّا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.

[مسألة 15: من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها]

[1025] مسألة 15: من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم، و مكّة أرجح من سائر مواضعه، و في بعض الأخبار أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، و في بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة.

[مسألة 16: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه‌]

[1026] مسألة 16: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال‌ (1) لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست