وصيّة
مولانا الباقر للصادق (عليهما السّلام). و عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): «أنّ
النبيّ صلوات اللَّه عليه و آله أمر بدفن أربعة: الشعر و السنّ و الظفر و الدم». و
عن عائشة، عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): أنّه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة
المذكورة، و الحيض، و المشيمة، و العلقة.
[مسألة 14: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن
إخراجه]
[1006] مسألة 14: إذا مات شخص في البئر و لم
يمكن إخراجه يجب أن يسدّ و يجعل قبراً له.
[مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل]
[1007] مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل
و خيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، و لو بتقطيعه قطعة
قطعة، و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها، و مع عدمهما فالمحارم من الرجال،
فان تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة. و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيّاً
وجب إخراجه و لو بشقّ بطنها، فيشقّ جنبها الأيسر و يخرج الطفل، ثمّ يخاط و تدفن، و
لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه، و لو خيف مع حياتهما على
كلّ منهما انتظر حتّى يقضي.
[فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده]
فصل
في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده و هي أُمور:
الأوّل:
أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، و يحتمل كراهة الأزيد.
الثاني:
أن يجعل له لَحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة؛ بأن يحفر بقدر بدن الميّت في
الطول و العرض، و بمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه في العمق، و يشقّ في الأرض
الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت و يسقّف عليه.