responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296

يكون رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق، و كذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، بل في كلّ جزء (1) يمكن فيه ذلك.

[مسألة 2: إذا مات ميّت في السفينة]

[994] مسألة 2: إذا مات ميّت في السفينة، فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، و إن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه، و يوضع في خابية و يوكّأ رأسها و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك، و الأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأوّل، و كذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره و تمثيله.

[مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية]

[995] مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلًا، و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوّة (2).

[مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة]

[996] مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنّه أتى به بشرائطه و لو علم أنّه ما قصد القربة.

[مسألة 5: إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه‌]

[997] مسألة 5: إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك، كما أنّ في السفينة إذا أُريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء.

[مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد]

[998] مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، و كذا في الآجر و القير و الساروج في‌ (1) على الأحوط.

(2) القوّة ممنوعة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست