يكون
رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق، و كذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد،
بل في الصدر وحده، بل في كلّ جزء (1) يمكن فيه ذلك.
[مسألة 2: إذا مات ميّت في السفينة]
[994] مسألة 2: إذا مات ميّت في السفينة، فإن
أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، و إن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع
مانع يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه، و يوضع في خابية و يوكّأ رأسها و يلقى
في البحر مستقبل القبلة على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل
الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك، و الأحوط مع الإمكان
اختيار الوجه الأوّل، و كذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره و تمثيله.
[مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية]
[995] مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير
كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة
على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلًا، و الأحوط العمل بذلك في
مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوّة (2).
[مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة]
[996] مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة،
بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنّه أتى به بشرائطه و لو علم أنّه ما قصد القربة.
[مسألة 5: إذا خيف على الميّت من إخراج السبع
إيّاه]
[997] مسألة 5: إذا خيف على الميّت من إخراج
السبع إيّاه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك، كما أنّ
في السفينة إذا أُريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات
البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء.
[مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو
الحديد]
[998] مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر
أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، و كذا في
الآجر و القير و الساروج في (1) على الأحوط.