responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294

الثالث: أن يكون المصلّي حافياً، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف و الجورب.

الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأوّل، بل عند الجميع على الأقوى.

الخامس: أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.

السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً، و أن يسرّ المأموم.

السابع: اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع و كثرة المصلّين.

الثامن: أن لا توقع في المساجد، فإنّه مكروه عدا مسجد الحرام.

التاسع: أن تكون بالجماعة، و إن كان يكفي المنفرد و لو امرأة.

العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام و إن كان واحداً. بخلاف اليوميّة، حيث يستحبّ وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه.

الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميّت و المؤمنين.

الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرّات.

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صفّ وحدها.

الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصية و الورود.

[مسألة 1: إذا اجتمعت جنازات‌]

[992] مسألة 1: إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً.

و إن أراد التشريك فهو على وجهين:

الأوّل: أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة، و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي حرّا كان أو عبداً، كما أنّه لو اجتمع الحرّ

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست