responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 292

على الميّت واجبة أو مستحبّة.

[مسألة 20: يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت‌]

[988] مسألة 20: يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت و إن كان في وقت فضيلة الفريضة، و لكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة و على قضاء الفريضة، و يجب تقديمها على الفريضة فضلًا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد، و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميّت، و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة و يصلّى عليه بعد الدفن، و إذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن (1) و تقضى الفريضة، و إن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً صلّى، و لكن لا يترك القضاء أيضاً.

[مسألة 21: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة]

[989] مسألة 21: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة و إن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلًا.

[مسألة 22: إذا كان هناك ميّتان‌]

[990] مسألة 22: إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّى على كلّ واحد منهما منفرداً، و يجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلّي صلاة واحدة عليهما، و إن كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب، و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، و إلّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.

[مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر]

[991] مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخيّر المصلّي بين وجوه:

الأوّل: أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني.

الثاني: قطع الصلاة و استئنافها بنحو التشريك.

(1) محلّ تأمّل، بل الظاهر تقديم الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست