[مسألة 20: يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على
الميّت]
[988] مسألة 20: يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على
الميّت و إن كان في وقت فضيلة الفريضة، و لكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع
ضيقه، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة و على قضاء الفريضة، و يجب تقديمها على
الفريضة فضلًا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد، و يجب
تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميّت، و إذا خيف عليه مع ضيق
وقت الفريضة تقدّم الفريضة و يصلّى عليه بعد الدفن، و إذا خيف عليه من تأخير الدفن
مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن (1) و تقضى الفريضة، و إن أمكن أن يصلّي الفريضة
مومئاً صلّى، و لكن لا يترك القضاء أيضاً.
[مسألة 21: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة
الميّت في أثناء الفريضة]
[989] مسألة 21: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة
الميّت في أثناء الفريضة و إن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات
و أقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلًا.
[مسألة 22: إذا كان هناك ميّتان]
[990] مسألة 22: إذا كان هناك ميّتان يجوز أن
يصلّى على كلّ واحد منهما منفرداً، و يجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلّي صلاة
واحدة عليهما، و إن كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب، و بعد التكبير الرابع
يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، و إلّا وجب
التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
[مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت
ميّت آخر]
[991] مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت
ميّت آخر يتخيّر المصلّي بين وجوه:
الأوّل:
أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني:
قطع الصلاة و استئنافها بنحو التشريك.
(1) محلّ تأمّل، بل الظاهر تقديم الفريضة مع
الاقتصار على أقلّ الواجب.