responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 291

اجتهاده لا يجب (1) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده. نعم، لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها، و إن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها.

[مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال‌]

[983] مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل، و كذا إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فوراً و الصلاة عليه، و لو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.

[مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميّت‌]

[984] مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميّت، سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد، لكنّه مكروه إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم و الشرف و التقوى.

[مسألة 17: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن‌]

[985] مسألة 17: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده. نعم، لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً، أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال و غيره، و إن كان بعد يوم و ليلة بل و أزيد أيضاً، إلّا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميّت، فحينئذ يسقط الوجوب، و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط (2) إعادة الصلاة عليه.

[مسألة 18: الميّت المصلّى عليه قبل الدفن‌]

[986] مسألة 18: الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز (3) الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة، و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.

[مسألة 19: يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة]

[987] مسألة 19: يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن تكون الصلاة (1) فيه إشكال، و لا يترك الاحتياط بالإعادة.

(2) الأولى.

(3) لخصوص من لم يصلّ عليه قبل الدفن.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست