[مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من
الحدث و الخبث]
[969] مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة
من الحدث و الخبث، و إباحة اللباس، و ستر العورة، و إن كان الأحوط اعتبار جميع
شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً، أو من أجزاء ما لا
يؤكل لحمه، و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة؛ كالتكلّم و الضحك و الالتفات
عن القبلة.
[مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً
أصلًا]
[970] مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً
أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً، و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع
الاستقرار يقدَّم القيام، و إذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن
خيف على الميّت من الفساد مثلًا، و إلّا فالأحوط الجمع.
[مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط]
[971] مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا
سقط، و إن اشتبه صلّى إلى أربع جهات، إلّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر، و إن كان
بعض الجهات مظنوناً (1) صلّى إليه، و إن كان الأحوط الأربع.
[مسألة 4: إذا كان الميّت في مكان مغصوب]
[972] مسألة 4: إذا كان الميّت في مكان مغصوب و
المصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة (2).
[مسألة 5: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة]
[973] مسألة 5: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة
و كان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
[مسألة 6: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان
مكبوباً]
[974] مسألة 6: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت
كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.
[مسألة 7: إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن
يصلّى على قبره]
[975] مسألة 7: إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن
يصلّى على قبره، و كذا إذا (1) أي في صورة خوف
الفساد، و عليه لا يبقى مجال للاحتياط بالأربع.