responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289

السابع عشر: إذن الولي.

[مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث‌]

[969] مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث، و إباحة اللباس، و ستر العورة، و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً، أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة؛ كالتكلّم و الضحك و الالتفات عن القبلة.

[مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا]

[970] مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً، و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدَّم القيام، و إذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلًا، و إلّا فالأحوط الجمع.

[مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط]

[971] مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط، و إن اشتبه صلّى إلى أربع جهات، إلّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر، و إن كان بعض الجهات مظنوناً (1) صلّى إليه، و إن كان الأحوط الأربع.

[مسألة 4: إذا كان الميّت في مكان مغصوب‌]

[972] مسألة 4: إذا كان الميّت في مكان مغصوب و المصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة (2).

[مسألة 5: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة]

[973] مسألة 5: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة و كان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.

[مسألة 6: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً]

[974] مسألة 6: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.

[مسألة 7: إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره‌]

[975] مسألة 7: إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره، و كذا إذا (1) أي في صورة خوف الفساد، و عليه لا يبقى مجال للاحتياط بالأربع.

(2) و لو كان مأموراً بإخراجه منه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست