responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287

يجوز الدعاء بالفارسية و نحوها.

[مسألة 4: ليس في صلاة الميّت أذان و لا إقامة]

[965] مسألة 4: ليس في صلاة الميّت أذان و لا إقامة، و لا قراءة الفاتحة، و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهّد و السلام، و لا التكبيرات الافتتاحية و أدعيتها، و إن أتى بشي‌ء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة و حراماً.

[مسألة 5: إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة]

[966] مسألة 5: إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن، و أن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة و الجنازة، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك، و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

[مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر]

[967] مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر بنى على الأقلّ. نعم، لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأُولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان، و إن كان الاحتياط أولى.

[مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب‌]

[968] مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.

[فصل في شرائط صلاة الميّت‌]

فصل في شرائط صلاة الميّت و هي أُمور:

الأوّل: أن يوضع الميّت مستلقياً.

الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي و رجله إلى يساره.

الثالث: أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه، إلّا إذا طال صفّ المأمومين.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست