[965] مسألة 4: ليس في صلاة الميّت أذان و لا
إقامة، و لا قراءة الفاتحة، و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهّد و السلام، و
لا التكبيرات الافتتاحية و أدعيتها، و إن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان
بدعة و حراماً.
[مسألة 5: إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة]
[966] مسألة 5: إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو
امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن، و أن يأتي بها
مؤنّثة بلحاظ الجثّة و الجنازة، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك، و لو أتى بالضمائر
على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ و
الأكثر]
[967] مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ
و الأكثر بنى على الأقلّ. نعم، لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة
فشك في إتيان الأُولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان، و إن كان
الاحتياط أولى.
[مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب]
[968] مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب،
خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.
[فصل في شرائط صلاة الميّت]
فصل
في شرائط صلاة الميّت و هي أُمور:
الأوّل:
أن يوضع الميّت مستلقياً.
الثاني:
أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي و رجله إلى يساره.
الثالث:
أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه، إلّا إذا طال صفّ
المأمومين.