responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284

و يكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحداً.

[مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل‌]

[958] مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه، و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، و إذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها.

[مسألة 18: يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء]

[959] مسألة 18: يجوز (1) في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء، و يجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ، و لا يكون بينه و بينها حائل، و لا يخرج عن المحاذاة لها.

[مسألة 19: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل‌]

[960] مسألة 19: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدّده مع الإمام، و إذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكن الأحوط (2) إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام؛ لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدّم و إن لم تبطل الصلاة.

[مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام‌]

[961] مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة، فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلًا، و يجعله أوّل صلاته و أوّل تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين، و هكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر و يأتي بوظيفته من الدعاء، و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى و إن كان مخفّفاً، و إن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء، و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط.

(1) فيه تأمّل.

(2) في صورة التقديم سهواً، و أمّا في صورة العمد فالأحوط العدم.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست