و
يكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحداً.
[مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل]
[958] مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ
أن تقف خلفه، و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، و إذا كانت حائضاً بين
النساء وقفت في صفّ وحدها.
[مسألة 18: يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام
إلى إمام في الأثناء]
[959] مسألة 18: يجوز (1) في صلاة الميّت العدول
من إمام إلى إمام في الأثناء، و يجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من
الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ، و لا يكون
بينه و بينها حائل، و لا يخرج عن المحاذاة لها.
[مسألة 19: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير
الأوّل]
[960] مسألة 19: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير
الأوّل له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدّده مع الإمام، و إذا كبّر قبله فيما عدا
الأوّل له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكن
الأحوط (2) إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام؛ لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم
عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدّم و إن لم تبطل
الصلاة.
[مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة
الإمام]
[961] مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام
له أن يدخل في الجماعة، فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلًا، و يجعله
أوّل صلاته و أوّل تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين، و هكذا على الترتيب بعد كلّ
تكبير من الإمام يكبّر و يأتي بوظيفته من الدعاء، و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة
فرادى و إن كان مخفّفاً، و إن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء، و
يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط.
(1) فيه تأمّل.
(2) في صورة التقديم سهواً، و أمّا في صورة
العمد فالأحوط العدم.