responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283

[مسألة 9: إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة]

[950] مسألة 9: إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة، و يجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.

[مسألة 10: إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن‌]

[951] مسألة 10: إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالظاهر (1) وجوب إذن الولي له، و الأحوط له الاستئذان من الوليّ، و لا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة، و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها.

[مسألة 11: يستحبّ إتيان الصلاة جماعة]

[952] مسألة 11: يستحبّ إتيان الصلاة جماعة، و الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فيه من البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و كونه رجلًا للرجال، و أن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل، و عدم علوّ مكان الإمام، و عدم كونه جالساً مع قيام المأمومين، و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض.

[مسألة 12: لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً]

[953] مسألة 12: لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين.

[مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام‌]

[954] مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كلّ واحد من المأمومين الوجوب؛ لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.

[مسألة 14: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء]

[955] مسألة 14: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء، و الأولى بل الأحوط أن تقوم في صفّهنّ و لا تتقدّم عليهنّ.

[مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة]

[956] مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة، و مع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء، فلا يتقدّم و لا يتبرّز، و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم، و إذا لم يمكن يصلّون جلوساً.

[مسألة 16: في الجماعة من غير النساء]

[957] مسألة 16: في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدّم الإمام‌ (1) بل الأحوط كما في الاستئذان.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست