[950] مسألة 9: إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها
المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة، و يجوز لها الإذن للغير
كالرجل من غير فرق.
[مسألة 10: إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص
معيّن]
[951] مسألة 10: إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه
شخص معيّن، فالظاهر (1) وجوب إذن الولي له، و الأحوط له الاستئذان من الوليّ، و لا
يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة، و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها.
[مسألة 11: يستحبّ إتيان الصلاة جماعة]
[952] مسألة 11: يستحبّ إتيان الصلاة جماعة، و
الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فيه من البلوغ، و العقل، و
الإيمان، و العدالة، و كونه رجلًا للرجال، و أن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع
شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل، و عدم علوّ مكان الإمام، و عدم كونه جالساً مع
قيام المأمومين، و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض.
[مسألة 12: لا يتحمّل الإمام في الصلاة على
الميّت شيئاً]
[953] مسألة 12: لا يتحمّل الإمام في الصلاة على
الميّت شيئاً عن المأمومين.
[مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام]
[954] مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام
و كلّ واحد من المأمومين الوجوب؛ لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.
[مسألة 14: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء]
[955] مسألة 14: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة
النساء، و الأولى بل الأحوط أن تقوم في صفّهنّ و لا تتقدّم عليهنّ.
[مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و
جماعة]
[956] مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميّت
فرادى و جماعة، و مع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء، فلا يتقدّم
و لا يتبرّز، و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم، و إذا لم يمكن يصلّون جلوساً.
[مسألة 16: في الجماعة من غير النساء]
[957] مسألة 16: في الجماعة من غير النساء و
العراة الأولى أن يتقدّم الإمام (1) بل الأحوط كما في
الاستئذان.