responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 281

[فصل في الصلاة على الميّت‌]

فصل في الصلاة على الميّت تجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل و الفاسق، و الشهيد و غيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل و لو قتل نفسه عمداً، و لا تجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو مليّاً مات بلا توبة، و لا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ستّ سنين. نعم، تستحبّ (1) على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين، و إن كان مات حين تولّده بشرط أن يتولّد حيّاً، و إن تولّد ميّتاً فلا تستحبّ أيضاً، و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين، و كذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر (2) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.

[مسائل‌]

[مسألة 1: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً]

[942] مسألة 1: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً، و أن يكون مأذوناً من الوليّ على التفصيل الذي مرّ سابقاً، فلا تصحّ من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.

[مسألة 2: الأقوى صحّة صلاة الصبي المميّز]

[943] مسألة 2: الأقوى صحّة صلاة الصبي المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال.

[مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين‌]

[944] مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين، فلا تجزئ قبلهما و لو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً. نعم، لو تعذّر الغسل و التيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه، و إلّا (1) في الاستحباب تأمّل و إشكال.

(2) على الأحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست