فصل
في الصلاة على الميّت تجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل و الفاسق، و
الشهيد و غيرهم، حتّى المرتكب للكبائر، بل و لو قتل نفسه عمداً، و لا تجوز على
الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو مليّاً مات بلا توبة، و لا تجب على أطفال
المسلمين إلّا إذا بلغوا ستّ سنين. نعم، تستحبّ (1) على من كان عمره أقلّ من ستّ
سنين، و إن كان مات حين تولّده بشرط أن يتولّد حيّاً، و إن تولّد ميّتاً فلا
تستحبّ أيضاً، و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد
المسلمين، و كذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر (2) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه
منه.
[مسائل]
[مسألة 1: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي
مؤمناً]
[942] مسألة 1: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون
المصلّي مؤمناً، و أن يكون مأذوناً من الوليّ على التفصيل الذي مرّ سابقاً، فلا
تصحّ من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.
[مسألة 2: الأقوى صحّة صلاة الصبي المميّز]
[943] مسألة 2: الأقوى صحّة صلاة الصبي المميّز،
لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال.
[مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين]
[944] مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل و
التكفين، فلا تجزئ قبلهما و لو في أثناء التكفين، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً.
نعم، لو تعذّر الغسل و التيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة، فإن كان
مستور العورة فيصلّى عليه، و إلّا (1) في الاستحباب تأمّل و
إشكال.