[925] مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط
المسمّى، و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً و ثلث؛ تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة
سبع مثاقيل و حمّصتين (1) إلّا خمس الحمّصة، و الأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص
الحنوط لا له و للغسل، و أقلّ الفضل (2) مثقال شرعي، و الأفضل منه أربعة دراهم، و
الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة.
[مسألة 4: إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب
الحنوط]
[926] مسألة 4: إذا لم يتمكّن من الكافور سقط
وجوب الحنوط، و لا يقوم مقامه طيب آخر. نعم، يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من
الحنوط، و أمّا تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور
فمكروه، بل الأحوط (3) تركه.
[مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميّت]
[927] مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين
الميّت أو أنفه أو أُذنه.
[مسألة 6: إذا زاد الكافور]
[928] مسألة 6: إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
[مسألة 7: يستحبّ سحق الكافور باليد]
[929] مسألة 7: يستحبّ سحق (4) الكافور باليد لا
بالهاون.
[مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش]
[930] مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.
[مسألة 9: يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر
الحسين (عليه السّلام)]
[931] مسألة 9: يستحبّ خلط الكافور بشيء من
تربة قبر الحسين (عليه السّلام)، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[مسألة 10: يكره اتباع النعش بالمجمرة]
[932] مسألة 10: يكره اتباع النعش بالمجمرة، و
كذا في حال الغسل.
(1) مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل
شرعيّة، و كون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة
مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة و لا نقصان.