responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276

الصبي المميّز أيضاً.

[مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى‌]

[925] مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى، و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً و ثلث؛ تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل و حمّصتين (1) إلّا خمس الحمّصة، و الأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له و للغسل، و أقلّ الفضل (2) مثقال شرعي، و الأفضل منه أربعة دراهم، و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة.

[مسألة 4: إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط]

[926] مسألة 4: إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط، و لا يقوم مقامه طيب آخر. نعم، يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط، و أمّا تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط (3) تركه.

[مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميّت‌]

[927] مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو أُذنه.

[مسألة 6: إذا زاد الكافور]

[928] مسألة 6: إذا زاد الكافور يوضع على صدره.

[مسألة 7: يستحبّ سحق الكافور باليد]

[929] مسألة 7: يستحبّ سحق (4) الكافور باليد لا بالهاون.

[مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش‌]

[930] مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.

[مسألة 9: يستحبّ خلط الكافور بشي‌ء من تربة قبر الحسين (عليه السّلام)]

[931] مسألة 9: يستحبّ خلط الكافور بشي‌ء من تربة قبر الحسين (عليه السّلام)، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

[مسألة 10: يكره اتباع النعش بالمجمرة]

[932] مسألة 10: يكره اتباع النعش بالمجمرة، و كذا في حال الغسل.

(1) مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة، و كون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة و لا نقصان.

(2) بل الأحوط أن لا يكون أقلّ منه.

(3) لا يترك.

(4) في ثبوت الاستحباب تأمّل و إشكال.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست