responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27

و كان المجموع كرّاً و لاقى واحدة منها النجس لم تنجس، لاتّصالها بالبقيّة.

[مسألة 1: لا فرق في تنجّس القليل‌]

[99] مسألة 1: لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.

[مسألة 2: الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي‌]

[100] مسألة 2: الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي، و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبراً إلّا ثمن شبر، فبالمنّ الشاهي (1) و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا يصير أربعة و ستّين منّاً إلّا عشرين مثقالًا.

[مسألة 3: الكرّ بحقّة الإسلامبول‌]

[101] مسألة 3: الكرّ بحقّة الإسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالًا مائتا حقّة و اثنتان و تسعون حقّة و نصف حقّة.

[مسألة 4: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ]

[102] مسألة 4: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ و لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.

[مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل‌]

[103] مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس. نعم، لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي و التسريحي.

[مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض‌]

[104] مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة و لا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة، و لا يعتصم بما بقي من الثلج.

[مسألة 7: الماء المشكوك كرّيّته‌]

[105] مسألة 7: الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة. نعم، لا يجري عليه حكم الكرّ، فلا يطهِّر (2) ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، و لا يحكم بطهارة (1) و بالمنّ التبريزي المتداول مائة و ثمانية و عشرون منّاً إلّا عشرين مثقالًا.

(2) الظاهر حصول الطهارة به، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست