و
كان المجموع كرّاً و لاقى واحدة منها النجس لم تنجس، لاتّصالها بالبقيّة.
[مسألة 1: لا فرق في تنجّس القليل]
[99] مسألة 1: لا فرق في تنجّس القليل بين أن
يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.
[مسألة 2: الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل
بالعراقي]
[100] مسألة 2: الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا
رطل بالعراقي، و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبراً إلّا ثمن شبر، فبالمنّ الشاهي (1)
و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا يصير أربعة و ستّين منّاً إلّا عشرين مثقالًا.
[مسألة 3: الكرّ بحقّة الإسلامبول]
[101] مسألة 3: الكرّ بحقّة الإسلامبول و هي
مائتان و ثمانون مثقالًا مائتا حقّة و اثنتان و تسعون حقّة و نصف حقّة.
[مسألة 4: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ]
[102] مسألة 4: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ و
لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.
[مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل]
[103] مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس
العالي بملاقاة السافل كالعكس. نعم، لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس
العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي و التسريحي.
[مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض]
[104] مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي
لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة و لا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس
أيضاً، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة،
و لا يعتصم بما بقي من الثلج.
[مسألة 7: الماء المشكوك كرّيّته]
[105] مسألة 7: الماء المشكوك كرّيّته مع عدم
العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم تنجّسه
بالملاقاة. نعم، لا يجري عليه حكم الكرّ، فلا يطهِّر (2) ما يحتاج تطهيره إلى
إلقاء الكرّ عليه، و لا يحكم بطهارة (1) و بالمنّ
التبريزي المتداول مائة و ثمانية و عشرون منّاً إلّا عشرين مثقالًا.
(2) الظاهر حصول الطهارة به، و إن كان الاحتياط
لا ينبغي تركه.