responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 264

التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً إلّا مع الاضطرار.

العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل.

الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.

الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملًا.

[مسألة 1: إذا سقط من بدن الميّت شي‌ء من جلد أو شعر]

[897] مسألة 1: إذا سقط من بدن الميّت شي‌ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه و يدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد: أنّ سنّاً من أسنان الباقر (عليه السّلام) سقط، فأخذه و قال: «الحمد للَّه» ثمّ أعطاه للصادق (عليه السّلام) و قال: «ادفنه معي في قبري»

[مسألة 2: إذا كان الميّت غير مختون‌]

[898] مسألة 2: إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.

[مسألة 3: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور]

[899] مسألة 3: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، و لا جعله في ماء غسله كما مرّ، إلّا أن يكون موته بعد الطواف (1) للحجّ أو العمرة.

[فصل في تكفين الميّت‌]

فصل في تكفين الميّت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلًا كان أو امرأة، أو خنثى، أو صغيراً بثلاث قطعات:

الاولى: المئزَر، و يجب أن يكون من السرّة إلى الرُّكبة، و الأفضل من الصدر إلى القدم.

(1) قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ و بعد التقصير في العمرة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست