التاسع:
غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً إلّا مع الاضطرار.
العاشر:
التخطّي عليه حين التغسيل.
الحادي
عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها
بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثاني
عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملًا.
[مسألة 1: إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو
شعر]
[897] مسألة 1: إذا سقط من بدن الميّت شيء من
جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه و يدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار
استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد: أنّ سنّاً من أسنان الباقر
(عليه السّلام) سقط، فأخذه و قال: «الحمد للَّه» ثمّ أعطاه للصادق (عليه السّلام)
و قال: «ادفنه معي في قبري»
[مسألة 2: إذا كان الميّت غير مختون]
[898] مسألة 2: إذا كان الميّت غير مختون لا
يجوز أن يختن بعد موته.
[مسألة 3: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور]
[899] مسألة 3: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور،
و لا جعله في ماء غسله كما مرّ، إلّا أن يكون موته بعد الطواف (1) للحجّ أو
العمرة.
[فصل في تكفين الميّت]
فصل
في تكفين الميّت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلًا كان أو امرأة، أو خنثى، أو
صغيراً بثلاث قطعات:
الاولى:
المئزَر، و يجب أن يكون من السرّة إلى الرُّكبة، و الأفضل من الصدر إلى القدم.
(1) قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ و بعد
التقصير في العمرة.