[892] مسألة 5: إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل
وجب نبشه (1) لتغسيله أو تيمّمه، و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهواً، أو تبيّن
بطلانها أو بطلان بعضها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي، و أمّا إذا
لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره.
[مسألة 6: لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل
الميّت]
[893] مسألة 6: لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل
الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل
الغسل أيضاً. نعم، لو كان داعيه (2) هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة
أخذ الأُجرة صحّ الغسل، لكن مع ذلك أخذ الأُجرة حرام إلّا إذا كان في قبال
المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لا بأس به حينئذ.
[مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا
جدّاً]
[894] مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا
جدّاً؛ بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط (3) خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه
بالمعسور.
[مسألة 8: إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل]
[895] مسألة 8: إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل
أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل و كذا لو خرج
منه بول أو منيّ، و إن كان الأحوط (4) في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً
إذا كان في أثناء الغسل بالقراح. نعم، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد
وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقّة و لا هتك.
(1) إذا لم يكن فيه هتك لحرمته، و لا موجباً
لإيذاء الناس برائحته، و لم تكن مشقّة في تجهيزه، و كذا في الفروع الآتية. نعم، في
غصبيّة الكفن إذا كان الغاصب هو الميّت يجوز نبشه و إن كان موجباً لهتكه.
(2) و الظاهر أنّ مراده هو الداعي على الداعي
الذي صرّح به في بعض المباحث.
(3) فيما إذا لم يكن مستهلكاً بحيث لا يصدق عليه
ماء السدر و ماء الكافور أصلًا.