responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 257

[مسألة 3: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله‌]

[878] مسألة 3: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبّاً، و الأولى أن يكون قبله.

[مسألة 4: ليس لماء غسل الميّت حدّ]

[879] مسألة 4: ليس لماء غسل الميّت حدّ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات. نعم، في بعض الأخبار أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) أوصى إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) أن يغسّله بستّ قِرَب، و التأسّي به (صلّى اللَّه عليه و آله) حسن مستحسن.

[مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين‌]

[880] مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفي بالماء القراح بدله [و يأتي بالأخيرين‌]، و إن تعذّر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال، و نوى بالأوّل ما هو بدل السدر، و بالثاني ما هو بدل الكافور.

[مسألة 6: إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات‌]

[881] مسألة 6: إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، و الأحوط (1) تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع، و إن نوى في التيمّم الثالث (2) ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.

[مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد]

[882] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف (3) ذلك الماء في الغسل الأوّل، و يأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب، و يحتمل التخيير في الصورتين الأُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأُولى، و في كلّ من الأوّل و الثاني في الثانية، و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، و يحتمل (4) أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، و يأتي بالتيمّم‌ (1) و الظاهر عدم لزومه.

(2) لا اختصاص للتيمّم الثالث بذلك، بل يجري في أحد الأوّلين أيضاً.

(3) و يحتمل قويّاً لزوم صرفه في خصوص الغسل الثالث فيما إذا لم يكن عنده شي‌ء من الخليطين، فيتيمّم بدلًا عن الأوّلين.

(4) و هذا هو الأقرب.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست