و
يدفن بلا تغسيل، و لا يلزم غسل الدم من كفنه، و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة
الغسل، و يلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، و
نيّة الغسل من الآمر (1)، و لو نوى هو أيضاً صحّ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر
الإمام (عليه السّلام) أو نائبه كفى، و إن كان الأحوط إعادته.
[مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول
بالرجم]
[867] مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول
بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، و أمّا الكفن فإن كان الشهيد عارياً
وجب تكفينه، و إن كان عليه ثيابه فلا يبعد (2) جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة، و لا
يجوز نزع ثيابه و تكفينه، و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها (3)،
كالخُفّ و النعل و الحِزام إذا كان من الجلد، و أسلحة الحرب، و استثنى بعضهم
الفَرو، و لا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا أصابه دم، و استثنى بعضهم مطلق الجلود، و
بعضهم استثنى الخاتم، و عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): «ينزع من الشهيد الفرو و
الخفّ و القَلَنسُوَة و العِمامة و الحزام و السرَاويل» و المشهور لم يعملوا بتمام
الخبر، و المسألة محلّ إشكال، و الأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير]
[868] مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم
يرض بإبقائها تنزع، و كذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة عند الغير و لم يرض
بإبقائها عليه.
[مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه
قتل شهيداً أم لا]
[869] مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم
أنّه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله و تكفينه، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة، و
إن كان لا يبعد (4) إجراء حكم الشهيد عليه.