responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 25

[فصل في الماء الجاري‌]

فصل [في الماء الجاري‌] الماء الجاري و هو النابع (1) السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر، سواء كان كرّاً أو أقلّ، و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، و مثله كلّ نابع (2) و إن كان واقفاً.

[مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة]

[91] مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة. نعم، إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس (3) أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن كان قليلًا.

[مسألة 2: إذا شك في أنّ له مادّة أم لا]

[92] مسألة 2: إذا شك في أنّ له مادّة أم لا و كان قليلًا ينجس (4) بالملاقاة.

[مسألة 3: يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة]

[93] مسألة 3: يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح و تتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس. نعم، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس.

[مسألة 4: يعتبر في المادّة الدوام‌]

[94] مسألة 4: يعتبر في المادّة الدوام، فلو اجتمع الماء (5) من المطر أو غيره تحت الأرض و يترشّح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.

(1) و الأقوى كفاية مجرّد كونه ذا مادّة و إن لم يكن بنحو النبعان، من دون فرق بين أن تكون أرضية أو غيرها.

(2) أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الجاري.

(3) قد مرّ أنّ الملاك هو وجود المانع عن تحقّق السراية، و إن كان لا يوجب التعدّد.

(4) بل لا ينجس على الأقوى إلّا إذا كان مسبوقاً بعدم المادّة.

(5) في الاحتراز لاعتبار الدوام عن ذلك تأمّل.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست