responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246

[مسألة 3: الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة]

[847] مسألة 3: الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشك.

[مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف‌]

[848] مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه، و إن شك في الصحّة، بل و إن ظنّ البطلان، فيحمل فعله على الصحّة، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً.

[مسألة 5: كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة]

[849] مسألة 5: كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة، كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل، أو الصبيّ، أو المجنون. و كلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل و إن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على الأحوط. نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.

[فصل في مراتب الأولياء]

فصل في مراتب الأولياء

[مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها]

[850] مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حرّة كانت أو أمة (1)، دائمة أو منقطعة، و إن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً، ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد، و إذا كان متعدّداً اشتركوا في الولاية، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث: فالطبقة الأُولى و هم‌ (1) في الأمَة إشكال، بل الظاهر ولاية سيّدها عليها.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست