[مسألة 3: الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب
المبادرة]
[847] مسألة 3: الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط
وجوب المبادرة فضلًا عن الشك.
[مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه
التكليف]
[848] مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط
عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه، و إن شك في الصحّة، بل و إن ظنّ البطلان، فيحمل
فعله على الصحّة، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً.
[مسألة 5: كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت
مشروطاً بقصد القربة]
[849] مسألة 5: كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت
مشروطاً بقصد القربة، كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن، يكفي صدوره من كلّ
من كان من البالغ العاقل، أو الصبيّ، أو المجنون. و كلّ ما يشترط فيه قصد القربة
كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا
بعدم صحّة صلاته، بل و إن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على الأحوط. نعم، إذا علمنا
بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها، لكن مع ذلك لا يترك
الاحتياط.
[فصل في مراتب الأولياء]
فصل
في مراتب الأولياء
[مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها]
[850] مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع
أقاربها، حرّة كانت أو أمة (1)، دائمة أو منقطعة، و إن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان
من المرتبة اللاحقة أيضاً، ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد، و
إذا كان متعدّداً اشتركوا في الولاية، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث:
فالطبقة الأُولى و هم (1) في الأمَة إشكال، بل
الظاهر ولاية سيّدها عليها.