responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245

مختصّ بمن كان في ثَغر من الثغور لحفظه. نعم، لو كان في المسجد و وقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.

[فصل في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ‌]

فصل [في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ‌] الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت من التغسيل، و التكفين، و الصلاة، و الدفن من الواجبات الكفائيّة، فهي واجبة على جميع المكلّفين، و تسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، و لو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب. نعم، يجب على غير الوليّ الاستئذان منه، و لا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ؛ لأنّ الاستئذان منه شرط صحّة الفعل لا شرط وجوبه، و إذا امتنع الوليّ من المباشرة و الإذن يسقط اعتبار إذنه. نعم، لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين، و إن لم يمكن يستأذن من الحاكم، و الأحوط (1) الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً.

[مسألة 1: الإذن أعمّ من الصريح و الفحوى‌]

[845] مسألة 1: الإذن أعمّ من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي.

[مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين‌]

[846] مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة، و لا يسقط أصل الوجوب إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب. نعم، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمّها بنيّة الاستحباب.

(1) لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست