فصل
في ما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير و هي أُمور:
الأوّل:
توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، و وجوبه لا يخلو عن
قوّة، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً، و إن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة
فبالممكن منها (1)، و إلّا فبتوجيهه جالساً، أو مضطجعاً على الأيمن، أو على الأيسر
مع تعذّر الجلوس، و لا فرق بين الرجل و الامرأة، و الصغير و الكبير، بشرط أن يكون
مسلماً، و يجب (2) أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الإمكان، و إلّا فالأحوط الاستئذان
من الحاكم الشرعي، و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات
إلى ما بعد الفراغ من الغسل، و بعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه
إلى حال الدفن؛ بجعل رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق.
الثاني:
يستحبّ تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالأئمّة الاثني عشر (عليهم السّلام) و سائر
الاعتقادات الحقّة، على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت، و يناسب قراءة
العديلة.
الثالث:
تلقينه كلمات الفرج، و أيضاً هذا الدعاء: «اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك، و
اقبل منّي اليسير من طاعتك». و أيضاً «يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل
منّي اليسير و اعف عنّي الكثير، إنّك أنت العفوّ الغفور». و أيضاً (1) رجاءً و كذا ما بعده.