الدم
تنجّس، و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أُخرى غير رائحتهما، فالمناط
تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة، و إن كان من غير سنخ وصف النجس.
[مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء
أو العرضي]
[84] مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي
للماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض
تنجّس، و كذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
[مسألة 13: لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس]
[85] مسألة 13: لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا
تنجّس، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ بقي على
الطهارة، و إذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل الامتزاج (1) على
الأقوى.
[مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر]
[86] مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم
يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس، و إلّا فلا.
[مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء]
[87] مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء و
وقع جزء منها في الماء و تغيّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس، بخلاف ما
إذا كان تمامها خارج الماء.
[مسألة 16: إذا شك في التغيّر و عدمه]
[88] مسألة 16: إذا شك في التغيّر و عدمه، أو في
كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
[مسألة 17: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر]
[89] مسألة 17: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر
أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته.
[مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره
بنفسه]
[90] مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره
بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر. نعم، الجاري و النابع إذا زال
تغيّره بنفسه طهر؛ لاتّصاله بالمادّة، و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر
الكرّ، كما مر.