responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 238

قد يوجب الغَسلَ و الغُسل، كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة، و قد لا يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، و قد يوجب الغُسلَ دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة، و قد يكون بالعكس، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

[البحث في الأموات‌]

[فصل في أحكام الأموات‌]

فصل في أحكام الأموات اعلم أنّ أهمّ الأُمور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي، و حقيقتها الندم، و هو من الأُمور القلبيّة، و لا يكفي مجرّد قوله: «أستغفر اللَّه»، بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي، و إن كان أحوط، و يعتبر فيها العزم على ترك العود إليها، و المرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السّلام).

[مسألة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة]

[841] مسألة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة، و ردّ الودائع و الأمانات التي عنده مع الإمكان، و الوصيّة بها مع عدمه (1) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.

[مسألة 2: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة]

[842] مسألة 2: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة، كالصلاة و الصوم و الحجّ و نحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع، و فيما على الوليّ كالصلاة و الصوم التي فاتته لعذر (2) يجب إعلامه، أو الوصيّة باستئجارها أيضاً.

[مسألة 3: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث‌]

[843] مسألة 3: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له‌ (1) و الظاهر جواز الوصيّة مع الإمكان أيضاً.

(2) بل مطلقاً كما يأتي.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست