responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232

النفساء و الطاهر، و لا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة، و إن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها. و إن رأت في العشرة و تجاوزها، فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها، سواء كانت عشرة أو أقل، و عملت بعدها عمل المستحاضة، و إن كان الأحوط (1) الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ، و إن لم تكن ذات عادة كالمبتدأة و المضطربة فنفاسها عشرة أيّام، و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.

[مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا]

[812] مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى، و إن كان الأحوط الجمع إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، و إن رأت بعض العادة و لم تر البعض من الطرف الأوّل و تجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة و لم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها، و إن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً، و إن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع، و إن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة، و لا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.

[مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس‌]

[813] مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس، و كذا بين النفاس و الحيض المتأخّر، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة و إن كان بصفة الحيض، أو في أيّام العادة إذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيّام، و كذا في الدم المتأخّر، و الأقوى (2) عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما (1) لا يترك إلى العشرة، و كذا في الفرع الآتي.

(2) مرّ الإشكال فيه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست