responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230

[مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها]

[807] مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها (1) على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده و إن توضّأت قبله.

[مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل‌]

[808] مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما، و يجوز لها إتمام غسلها و استئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، و إذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى.

[مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال‌]

[809] مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع، و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء، و يقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات، و إن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات، و في المتوسّطة ستّة، و في الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين، و إلّا فعشرة.

[فصل في النفاس‌]

فصل في النفاس و هو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام من حين الولادة، سواء كان تامّ الخلقة أو لا، كالسقط و إن لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة أو علقة، بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، و لو شهدت أربع‌ (1) و الأحوط الاستئناف.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست